96- قوله تعالى:
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فيه إباحة
صيد البحر للمحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيا أو ميتا أخرج
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا وموقوفا
وطعامه "ما لفظ ميتا" وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: صيده ما صيد طعامه ما لفظ به ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله.