صفحة جزء
103- قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية. فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ، ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه ، واستدل ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة ، وقال: لا يعتق.

105- قوله تعالى: عليكم أنفسكم أخرج أحمد وابن حبان والأربعة عن أبي بكر الصديق أنه قال: إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها ، وأخرج الترمذي وصححه ، وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك".

106- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال مكي: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعرابا ، ومعنى وحكما فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو [ ص: 116 ] الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار ، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة إن ارتيب فيهما ، أنهما ما كذبا ولا بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهما ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم ، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما ، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما الترمذي وغيره ، وقيل: نسخ منها شهادة الكافر وعليه الجمهور ، قيل: وتحليف الشاهد أيضا وعليه الشافعي وغيره ، والمراد بالصلاة: العصر ، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان ، قال ابن الفرس: وفي قوله: فيقسمان بالله دليل على أن: أقسم بالله يمين ، لا "أقسم" فقط.

التالي السابق


الخدمات العلمية