103- قوله تعالى:
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية. فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ، ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة ، وقال: لا يعتق.
105- قوله تعالى:
عليكم أنفسكم أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والأربعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قال: إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشي nindex.php?page=hadith&LINKID=665354أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك".
106- قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعرابا ، ومعنى وحكما فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو
[ ص: 116 ] الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار ، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة إن ارتيب فيهما ، أنهما ما كذبا ولا بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهما ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم ، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما ، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره ، وقيل: نسخ منها
شهادة الكافر وعليه الجمهور ، قيل: وتحليف الشاهد أيضا وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، والمراد بالصلاة: العصر ، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وفي قوله:
فيقسمان بالله دليل على أن: أقسم بالله يمين ، لا "أقسم" فقط.