106- قوله تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فيها
وقوع [ ص: 31 ] النسخ في هذه الملة واستدل بقوله:
نأت بخير منها أو مثلها من قال: إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ، ومن قال: إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ، ومن قال: إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.