141- قوله تعالى:
وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى قوله:
وآتوا حقه يوم حصاده استدل به من أوجب
الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب ، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة ، وفيها دليل على أن
الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في قوله:
وآتوا حقه يوم حصاده قال: الزكاة المفروضة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه ،
وابن النحاس في ناسخه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
دراج عن
أبي الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في
قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسعة في الأحكام; لأن الله تعالى قال:
كلوا من ثمره وآتوا حقه فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإتيان وهو واجب اتفاقا.
قوله تعالى:
ولا تسرفوا أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه عائد إلى الأكل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: أنه الحق ، قال:
ولا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة ، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.