145- قوله تعالى:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. احتج بها كثير من
[ ص: 123 ] السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قلت
nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لحوم الحمر الأهلية زمن
خيبر ، فقال: فقد كان يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر -يعني:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- وقرأ:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
على طاعم يطعمه على أنه إنما
حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683715ماتت شاة nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال: "إنما قال الله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" واستدل بقوله:
مسفوحا على
إباحة الدم الباقي في العرق وعلى
إباحة الكبد والطحال. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل: إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية
أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله:
فإنه رجس على
نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.