صفحة جزء
146- قوله تعالى: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهر; لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.

التالي السابق


الخدمات العلمية