125- قوله تعالى:
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا . يحتج به في كون
الحرم مأمنا. قوله تعالى:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه
مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام واستدل
الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى:
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه أن الأعمال المتعلقة
بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إذا كان قائما فهم من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
ثابت قال: قلت
لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في
المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون ، قال: لا تفعل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية مشروعية
طهارة المكان للطواف والصلاة. قال
الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن
الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك ، قالا: وفيها دلالة على جواز
الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: بيتي ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك. قلت: يرده قوله: للطائفين ،
والطواف لا يكون في نفس الكعبة ، قال
الرازي: وفيها دلالة على أن
الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أبدأ
بالصفا قبل
المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ.قال الله:
إن الصفا والمروة من شعائر الله فالصفا قبل
المروة. وقال:
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق ، وقال:
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد ، قال
الرازي: وفيها دلالة على جواز
المجاورة بمكة; لأن قوله:
والعاكفين يحتمله مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين.