204- قوله تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأخرج من وجه آخر عنه قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ، وأخرج
عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه فلما فرغ قال: إن الله يقول ما يشاء وإنها نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ففي الآية تحريم
الكلام في الصلاة ، وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أنها نزلت في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى فسمع ناسا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من
الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 133 ] كلما قرأ شيئا قرأه ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال: كانوا يتلقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قرأ شيئا قرءوا معه ، حتى نزلت وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ، فاستدل بهذا الحنفية على أن
المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقا واستدل بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية ، واستدل بها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة ، واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب
القراءة في الصلاة وأنها من أركانها خلافا
لربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ومن وافقهما. وقيل: إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم
الكلام حال الخطبة ، فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ ، وفي الجمعة والإمام يخطب ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطبة الجمعة والعيد معا ، فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
وإذا قرئ القرآن قال: في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم بلفظ إن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم أضحى أو يوم فطر وتلا الآية ، وأخرج أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الآية قال: إذا جلست إلى القرآن فانصت له ففيها استحباب
الإنصات عند قراءة القرآن والاستماع له واستحباب
الجهر بالقراءة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر.