41- قوله تعالى:
واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماسا ، أربعة منها للغانمين ، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله:
إن كنتم آمنتم بالله وفي الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=650492 "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" ، واستدل بعموم قوله:
من شيء من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة ، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام ، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة ، قال: لم يدخلوا في الخطاب ، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة ، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير ، وقيل: يؤخذ
للكعبة ، وقال آخرون: يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: على ثلاثة ، وأسقط ذوي القربى ، وفي الآية رد عليه وعلى من قال: إنه
[ ص: 136 ] بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لقرابة وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيدا لأمرهم ، وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك ، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال: باستواء ذكرهم وأنثاهم ، ومن قال: بإعطاء سهم ذوي القربى لجميع
قريش; لأن لكل منهم قربى.