صفحة جزء
28- قوله تعالى: إنما المشركون نجس استدل به من قال: نجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه.

قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام الآية. فيه أن الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها وإن كان لمصلحة لنا; لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم ، واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه ، واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من دخول سائر المساجد لقوله: "الحرام" ، وقاس عليه غيره سائر المساجد ، واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضا على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك ، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية