60- قوله تعالى:
إنما الصدقات الآية. فيها بيان
مصرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم فمن ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجب استيعاب جميع الأصناف; لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم ، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين وادعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه الإجماع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معا فلا يجوز أن يدفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمع في الآية ، واستدل بالآية أيضا على وجوب
استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها ، وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول ، وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك وفي الآية رد على من قال: إن
الفقير والمسكين بمعنى واحد; لأن العطف يقتضي المغايرة ، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله ، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب وللذمي لمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة وللزوج ولآله صلى الله عليه وسلم حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ومن جوز نقلها.
قوله تعالى:
للفقراء والمساكين في الفرق بينهما أقوال ، قيل: الفقير من لا شيء له والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالا ، وقيل: عكسه فهو أسوأ حالا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة ، قال: ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل: الفقراء في بيوتهم لا يسألون ، والمساكين الذين يسألون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عكسه ، وهما راجعان إلى القولين الأولين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: الفقير المحتاج الذي به زمانه والمسكين الذي ليست به زمانة وهو محتاج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته ، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا
[ ص: 142 ] عشيرة ولا رحم ولا مال أخرج هذه الأقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم.
قوله تعالى:
والعاملين عليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هم السعاة ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني ومن أجاز كونه من آله صلى الله عليه وسلم أو عبدا أو ذميا ، واستدل به من قال: يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين قال: وقد احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد على جواز
أخذ القضاة الرزق فقال: قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامها فيها وسعيهم فكذلك القضاة يجوز له أخذ الأجر على عملهم ، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين.
قوله تعالى:
والمؤلفة قلوبهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: هم الذين يدخلون في الإسلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: من أسلم وإن كان موسرا أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: ليست اليوم مؤلفة إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان أحدهما: أن سهمهم ثابت ، والثاني: لا. فعلى هذا يسقط صنف ، وقال بكل من القولين جماعة ، والأول يستدل بظاهر الآية ، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضربا: ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه ، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره ، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم ، وفي كل من الأضراب قولان والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار.
قوله تعالى:
وفي الرقاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل: هم المكاتبون ، وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقابا وتعتق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معا بأن يقسم سهم الرقاب نصفين ، نصف لكل مكاتب ، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق; لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره.
قوله تعالى:
والغارمين قال
أبو جعفر: المستدينين في غير فساد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته ، ومن قال يقضي منها دين الميت.
[ ص: 143 ] قوله تعالى:
وفي سبيل الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل وابن زيد: هم الغزاة في سبيل الله ، واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق واتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه.