103- قوله تعالى:
خذ من أموالهم صدقة يستدل بها في وجوب
الزكاة في الماشية والثمار; لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله:
خذ من أموالهم صدقة قال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها ، واستدل بالآية على وجوب
دفع الزكاة إلى الإمام.
قوله تعالى:
وصل عليهم فيه استحباب
الدعاء لمؤدي الزكاة ، وقال
الظاهرية بوجوبه على الإمام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وصل عليهم استغفر لهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: ادع لهم أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقيل: المراد بها الصلاة على الموتى ، واستدل قوم بظاهرة الآية على جواز
الصلاة على غير الأنبياء استقلالا.
قوله تعالى:
إن صلاتك سكن لهم احتج به مانعوا الزكاة على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فقالوا: لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلواته سكن لنا.