173- قوله تعالى:
إنما حرم عليكم الميتة والدم . عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافا لمن خالف في ذلك ، واستدل بعمومه على
تحريم ما لا نفس له سائلة خلافا لمن أباحه من المالكية ، واستدل به أيضا من حرم
ميتة السمك الطافي وما
مات من الجراد بغير سبب ، وعليه أكثر المالكية ، والأجنة ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
قوله تعالى:
والدم قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي ، واستدل بعمومه على تحريمه
ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله:
ولحم الخنـزير استدل بعمومه من حرم
خنزير البحر.
قوله تعالى:
وما أهل به لغير الله استدل به من حرم
ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسم المسيح.
قوله تعالى:
فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: فمن [ ص: 37 ] اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم ، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل ، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل ، واستدل بعموم الآية على جواز
أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافا لمن منع ذلك.