126- قوله تعالى:
وإن عاقبتم الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: فيه جواز
المماثلة في القصاص خلافا لمن قال: لا قود إلا بالسيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. "قلت" ويستدل بها لمسألة الظفر ، كما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما استدلا بها عليها ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم ، قال: إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه ثم قرأ هذه الآية.