[ ص: 38 ] 180- قوله تعالى:
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت هذا منسوخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ ، وقيل: محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين ، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله:
كتب و
حقا أو مندوبة لقوله:
بالمعروف واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه.