[ ص: 180 ] 78- قوله تعالى:
إذ يحكمان في الحرث الآية. استدل بها على جواز
الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم; لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع
سليمان ثم أثنى عليهما ، واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار; لأن النقش لا يكون بالليل ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقا ، وذهب قوم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان ، كما حكم به
سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم.