33- قوله تعالى:
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: في ظهورها وألبانها
[ ص: 183 ] وأوبارها إلى أن تنحر ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ففيه
إباحة ركوب الهدي وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إلى أن يقلد ، أخرجه أيضا ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا.
قوله تعالى:
ثم محلها إلى البيت العتيق فيه أن
الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره
هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن
الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
محمد بن أبي موسى قال: محل هذه الشعائر كلها الطواف
بالبيت العتيق ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول: لا يطوف أحد
بالبيت إلا حل قلت: من أين كان يأخذ أنه من طاف
بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله:
ثم محلها إلى البيت العتيق قلت: إنما ذلك بعد المعرف ، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وظاهر الآية يقتضي أن
الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت: لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا.