صفحة جزء
3- قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. استدل به أحمد على أن العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه ، وقال [ ص: 189 ] غيره إنها منسوخة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب قال: نسخها وأنكحوا الأيامى منكم

التالي السابق


الخدمات العلمية