3- قوله تعالى:
الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن
العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه ، وقال
[ ص: 189 ] غيره إنها منسوخة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: نسخها
وأنكحوا الأيامى منكم