4- قوله تعالى:
والذين يرمون المحصنات الآيتين ، فيهما
تحريم القذف وأنه فسق وأن
القاذف لا تقبل شهادته وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي: عفيفة ، ومفهومه: أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف ويصرح بذلك قوله:
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وفيه أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ولا أقل ولا نساء وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال: يحد العبد أيضا ثمانين ، ومن قال: بحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون والمجبوب وولده واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه; لأنه لم يرم أحدا ، وقوله:
إلا الذين تابوا راجع إلى الفسق اتفاقا لا إلى الجلد اتفاقا وأعاده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى عدم قبول الشهادة أيضا فقبلها بعد التوبة وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ومنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فلم يقبلها ولو تاب وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: ويستدل بالآية لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شهادته لا تسقط بمجرد القذف حتى يقام عليه الحد; لأنه تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بالشهداء وللقاذف الإتيان بالشهداء ما لم يحد فهذا بين أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه لاحتمال إتيانه بالشهداء ، واستدل بالآية من قال: إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه.