6- وقوله تعالى:
والذين يرمون أزواجهم الآيات. هذه أصل اللعان ففيها أن شرطه سبق قذف وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجلين وأجنبية ولا السيد وأمته ، واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ومن الصغير التي لا تحمل والآيسة ، واستدل بقوله:
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من قال: لا لعان إذا أقام البينة بزناها وبقوله:
فشهادة أحدهم من قال: إن اللعان شهادة لا يمين ، وقوله:
أربع شهادات بالله إلى آخره ، فيه أن صيغته أشهد بالله إني لمن الصادقين أربعا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فاستدل به من لم يجز إبدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه أو الله بالرحمن ونحوه أو بقوله يعلم الله ونحوه ومن لم يوجب زيادة الذي لا إله إلا الله ، ومن لم يجز إسقاط إني لمن الصادقين ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في اكتفائه بثلاث شهادات ولا تقديم اللعنة على الشهادات أو توسطها أو إبدالها بالغضب.