31- قوله تعالى:
وقل للمؤمنات الآية. فيها أن
المرأة يحرم عليها النظر إلى [ ص: 192 ] الرجل كحرمة نظره إليها وأنه يجب عليها
ستر عورتها. قوله تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالوجه والكفين ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، فاستدل به من أباح
النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة ، ومن قال إن عورتها ما عداهما ، وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالثياب وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أيضا فهو دليل لمن لم يجوز النظر إلى شيء من بدنها وجعلها كلها عورة.
قوله تعالى:
وليضربن بخمرهن على جيوبهن فيه دليل على وجوب
ستر الصدر والنحر والعنق وأن ذلك منها عورة.
قوله تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فيها إباحة
النظر للمحارم واستدل بها بعضهم على أنه لا يباح النظر للعم والخال لعدم ذكرهما في الآية ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة قال: لم يذكر العم والخال; لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال.
قوله تعالى:
أو نسائهن فيه إباحة
نظر المرأة إلى المرأة كمحرم ، واستدل به على تحريم
نظر الذمية إلى المسلمة ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
ابن عبيدة ، أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من قبلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهم" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير: يعني: عبدها ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، فاستدل به من أباح
نظر العبد إلى سيدته ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب قال: إنما يعني بذلك الإماء ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: يعني من نساء المشركين يجوز لها أن تظهر لها زينتها وإن كانت مشركة; لأنها أمتها وهو المختار تأويلا وحكما وعلى الأول ، استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر ، واستدل من أباحه بقراءة أو ما ملكت أيمانكم.
قوله تعالى:
أو التابعين غير أولي الإربة فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره بالأبله الذي لا إرب له في النساء ، و قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو المغفل الذي لا يشتهي النساء ، وقال
بشر بن سعيد: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هو العنين ، وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقد استدل بهذا من أباح
نظر الخصي. [ ص: 193 ] قوله تعالى:
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي: لم يفهموا أحوالهن لصغرهم ، فيستدل به على تحريم
نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ.
قوله تعالى:
ولا يضربن بأرجلهن الآية. فيه النهي عن تحريك رجلها بالخلخال عمدا ليسمع صوته.