صفحة جزء
61- قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية. قيل: إن المراد في ترك الغزو ، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء ، وقيل: في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك; لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت ، أخرجه عن سعيد بن جبير وغيره ، وفيه نظر; لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم ، وأحسن منه ما أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم.

قوله تعالى: ولا على أنفسكم الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم ، فأنزل الله هذه الآية ، ففي الآية جواز الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء في حضورهم وفي غيبتهم حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة: ولم يذكر بيت الأبناء ; لأنه داخل في قوله: من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته ، فاستدل به على أن للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه كما يأكل من بيت نفسه وعلى أن ماله بمنزلة ماله فهو بمعنى حديث "أنت ومالك لأبيك" قال ابن كثير: وقد يستدل بالآية ، من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وقوله: أو ما ملكتم مفاتحه قال ابن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف ، وفي قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إباحة اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه والرد على من كان من العرب لا يأكل وحده البتة.

[ ص: 196 ] قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا الآية. قال ابن عباس: يعني إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الصالحين ، وقال الزهري وقتادة: إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم ، وقال ابن جبير: يعني بيوت المسلمين ، وقال جابر بن عبد الله: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، أخرج ذلك ابن أبي حاتم ، وكل من الأمور الثلاثة سنة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول: تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله.

التالي السابق


الخدمات العلمية