197- قوله تعالى:
الحج أشهر معلومات . اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه؟ نقلان. واستدل الأول بجمع أشهر في الآية. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا ، وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله:
الحج أشهر معلومات وورد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه.
قوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فيه
مشروعية النية والتلبية. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: الفرض الإحرام. وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير مثله ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: الفرض الإهلال ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: فرض الحج التلبية.
قوله تعالى:
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيه المنع من هذه الأشياء ، وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي والجدال بالمراء والخصومة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام ، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيما للإحرام.
قوله تعالى:
وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيه الحث على
الإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكرا ودعاء وغير ذلك.
قوله تعالى:
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فيه استجاب التزود وأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس.