198- قوله تعالى:
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ، فيه إباحة
التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج ، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص
[ ص: 48 ] ثوابا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في منعه الإجارة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن
أبي أمامة التيمي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686991قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجاج".
قوله تعالى:
فإذا أفضتم من عرفات فيه مشروعية الوقوف بها ، والإفاضة منها.
قوله تعالى:
فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيه
مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: المشعر الحرام
مزدلفة كلها ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: الذكر في قوله:
فاذكروا الله غير الذكر في قوله:
واذكروه كما هداكم فالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف
بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر ، فيجوز أن يفهم منه
تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة.