صفحة جزء
198- قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ، فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج ، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص [ ص: 48 ] ثوابا ، خلافا لأبي حنيفة في منعه الإجارة ، وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجاج".

قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فيه مشروعية الوقوف بها ، والإفاضة منها.

قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله ، وروى سعيد بن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله ، وقال الكيا: الذكر في قوله: فاذكروا الله غير الذكر في قوله: واذكروه كما هداكم فالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر ، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية