49- قوله تعالى:
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن استدل به على أن
الطلاق لا يكون قبل النكاح; لأنه رتبه عليه بكلمة ثم ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم هذا الاستنباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن
المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.