44- قوله تعالى:
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وغيرهم أن
أيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به فأخذ شماريخ مائه فضربها ضربة واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف
أيوب ، ثم أخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال: هي للناس عامة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: كانت
لأيوب خاصة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر إلى أن من فعل ذلك بر في يمينه وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورآه خاصا
بأيوب قال: وفي الآية دليل على أن
للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى ، واستدل بهذه الآية على أن
الاستثناء شرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره تعالى ، بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بالآية على مسألة أخرى فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قال: إني حلفت أن لا أكسو امرأتي درعا حتى تقف
بعرفة فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها
بعرفة فقال: إنما نويت يوم
عرفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربها به
[ ص: 223 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إنما القرآن عبر.