صفحة جزء
221- قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . فيه تحريم نكاحهن [ ص: 51 ] مطلقا ، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات ، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية.

قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط; لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة; لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة ، فقال تعالى: "ذلك" أي: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت: لا غلط في ذلك ، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها; لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود جواز نكاحها مطلقا.

قوله تعالى: ولو أعجبتكم فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.

قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقا وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي; لأنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء.

قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك فيه جواز نكاح العبد الحرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية