221- قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . فيه تحريم نكاحهن
[ ص: 51 ] مطلقا ، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم
نكاح اليهودية والنصرانية.
قوله تعالى:
ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز
نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط; لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة; لأن
العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة ، فقال تعالى: "ذلك" أي: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت: لا غلط في ذلك ، فالآية تدل على جواز
نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها; لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود جواز نكاحها مطلقا.
قوله تعالى:
ولو أعجبتكم فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.
قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فيه تحريم
نكاح الكافر للمسلمة مطلقا وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أبي جعفر محمد بن علي; لأنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ:
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء.
قوله تعالى:
ولعبد مؤمن خير من مشرك فيه جواز
نكاح العبد الحرة.