[ ص: 53 ] 225- قوله تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي لفظ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله ، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار
القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك ، وأخرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: هو أن يحلف على الشيء يراه حقا وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من
حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها ، وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وغيره أنه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة ، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وبهذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا في الزوجة ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه ، وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذا ، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل: لغو اليمين المكر حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس ولم أره مسندا.
قوله تعالى:
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فيه
انعقاد اليمين بالقصد وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها الكفارة أخذا مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة:
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته