صفحة جزء
229- قوله تعالى: الطلاق مرتان . قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة ، أخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق ، واستدل بقوله: فإمساك بمعروف من قال: إن الرجعة تحصل بالوطء; لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة ، قال الكيا: وهذا غلط; لأنه قوله: أو تسريح بإحسان في ولا طلاق ، الطلاق إلا بالقول.

قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع ، واستدل بعموم قوله: فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لمن منع الزيادة ، وبقوله: افتدت من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه ، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق; لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع ، [ ص: 56 ] ثم قال: فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعا ورد بأن ذكر المفاداة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك ، وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي; لأنه خص الافتداء بهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية