229- قوله تعالى:
الطلاق مرتان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ويدل له قوله بعد:
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق ، واستدل بقوله:
فإمساك بمعروف من قال: إن
الرجعة تحصل بالوطء; لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وهذا غلط; لأنه قوله:
أو تسريح بإحسان في ولا طلاق ، الطلاق إلا بالقول.
قوله تعالى:
ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية. فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع ، واستدل بعموم قوله:
فيما افتدت به على جواز
الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافا لمن منع الزيادة ، وبقوله:
افتدت من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه ، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معا واستدل بها من قال إن
الخلع فسخ لا طلاق; لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان ، ثم ذكر الخلع ،
[ ص: 56 ] ثم قال: فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعا ورد بأن ذكر المفاداة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك ، وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي; لأنه خص الافتداء بهما.