230- قوله تعالى:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد . فيه تحريم المطلقة ثلاثا وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا.
قوله تعالى:
حتى تنكح زوجا غيره الآية. فيه أن
المطلقة ثلاثا إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة أم أمة ثم اشتراها وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله: "زوجا" فلا بد من وطء زوج في نكاح صحيح لا وطء سيد ولا نكاح بلا وطء ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة ، واستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد ، وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثا وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمجنونة; لأنه يسمى زوجا.