صفحة جزء
231- قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء الآية. فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته; لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكا بمعروف فلم يبق إلا الفراق ، واستدل بقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما.

قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا فيه وقوع الهازئ وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته; لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره واستدل بها أيضا على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلا قال له طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر ، اتخذت آيات الله هزؤا.

التالي السابق


الخدمات العلمية