231- قوله تعالى:
وإذا طلقتم النساء الآية. فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن
العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته; لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكا بمعروف فلم يبق إلا الفراق ، واستدل بقوله:
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما.
قوله تعالى:
ولا تتخذوا آيات الله هزوا فيه وقوع الهازئ وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته; لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره واستدل بها أيضا على تحريم
الطلاق زيادة على العدد المشروع أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا قال له طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر ، اتخذت آيات الله هزؤا.