10- قوله تعالى:
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية. نزلت في شرط صلح
الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما من أهل
مكة ، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها ، واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله:
وآتوهم ما أنفقوا وفي الآية أن
الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح; لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار.
- قوله تعالى:
ولا تمسكوا بعصم الكوافر نهى عن استدامه نكاحهن فقيل: هو خاص بالمشركات اللاتي كانت
بمكة وهو الأصح ، وقيل: عام ثم خص منه الكتابيات ، وسبب النزول يرده وكذا قوله:
واسألوا ما أنفقتم فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم وليسألوا ما أنفقوا أي: يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة ، ولما نزلت أبى كفار
مكة أن يدفعوا مهر من فرت فنزلت
وإن فاتكم شيء الآية. فأمر المسلمون إذ أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي أنفق ، واختلف من أي مال يدفع فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل
[ ص: 261 ] أزواجهم فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ويؤيده قوله:
فعاقبتم وقيل: من مغانم المغازي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل قال: هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها.