صفحة جزء
[ ص: 266 ] -65-

سورة الطلاق

1- قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن فسره صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام ، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض ، وقال ابن المنذر: أباح الله الطلاق بهذه الآية.

قوله تعالى: لا تخرجوهن الآية ، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم.

قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية ، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قالا: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة لقوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فماذا يحدث بعد الثلاث.

التالي السابق


الخدمات العلمية