2- قوله تعالى:
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن الآية. فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.
قوله تعالى:
وأشهدوا ذوي عدل منكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: على الطلاق والرجعة معا. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهر الآية من أوجب
الإشهاد على الرجعة وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى ، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل.