4- قوله تعالى:
واللائي يئسن الآية. فيها أن
عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار; لأن العدة فرع النكاح وفيها أن
عدة الحامل بالوضع وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في زوائد المسند
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701036قلت: يا رسول الله ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: "نعم" ، وقوله:
حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة ومفيد; لأن العدة لا تنقضي بأول التوأمين; لأنه بعض حملهن لأحملهن وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس واستدل بعموم الآية. من قال: إن الحامل من الزنا تعتمد به ، وقوله:
إن ارتبتم نزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينه سبب النزول وقيل: أن المراد به من ارتيب في معاودة حيضها ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة ثلاثة أشهر ، قيل: من الطلاق ، وقيل: بعد تسعة تتربصها ، وأخذ
داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة ولا عدة عليها إلا من حملها وقال قوم هو متعلق بقوله:
لا تخرجوهن من بيوتهن أي: إن ارتبتم في انقضاء العدة.