صفحة جزء
4- قوله تعالى: واللائي يئسن الآية. فيها أن عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر ، قال ابن العربي: ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار; لأن العدة فرع النكاح وفيها أن عدة الحامل بالوضع وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: "نعم" ، وقوله: حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة ومفيد; لأن العدة لا تنقضي بأول التوأمين; لأنه بعض حملهن لأحملهن وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس واستدل بعموم الآية. من قال: إن الحامل من الزنا تعتمد به ، وقوله: إن ارتبتم نزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينه سبب النزول وقيل: أن المراد به من ارتيب في معاودة حيضها ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة ثلاثة أشهر ، قيل: من الطلاق ، وقيل: بعد تسعة تتربصها ، وأخذ داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة ولا عدة عليها إلا من حملها وقال قوم هو متعلق بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن أي: إن ارتبتم في انقضاء العدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية