6- قوله تعالى:
أسكنوهن الآية. فيه وجوب
السكنى للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعده:
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج.
قوله تعالى:
وإن كن أولات حمل فيه وجوب
الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفى عنها.
قوله تعالى:
فإن أرضعن لكم الآية. فيها أن
الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها ، وفيه دليل على أن
الأم أولى بالحضانة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل.
قوله تعالى:
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع
[ ص: 268 ] حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: والآية أصل في وجوب
نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما معا.