صفحة جزء
6- قوله تعالى: أسكنوهن الآية. فيه وجوب السكنى للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعده: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج.

قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفى عنها.

قوله تعالى: فإن أرضعن لكم الآية. فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها ، وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة قال الكيا: وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل.

قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع [ ص: 268 ] حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه ، قال ابن العربي: والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما معا.

التالي السابق


الخدمات العلمية