وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم : لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل . وروي عنه أنه قال : لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذكروا فيه روايتين عن أحمد . والشافعي احتج بحديث العباس والمرخص احتج بحديث فيه أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم } والصحابة توضئوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته ; لكن هذا وقت حاجة .
والصحيح : أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة ; ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة ; وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات . والله أعلم .