قوله : {
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } الآية : دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء ; لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال : {
ونساء المؤمنين } والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين كما لم يدخل في قوله : {
نسائهن } ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب : وهذا قد يقال إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال : هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر .
وأيضا فقوله : {
للذين يؤلون من نسائهم } وقوله : {
الذين يظاهرون منكم من نسائهم } إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ; فهذا مع ما في الصحيح من أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=597794لما اصطفى صفية بنت حيي وقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه } دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر .
وفي الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه
[ ص: 449 ] والقرآن ما يدل إلا على ذلك ; لأنه قال : {
وأزواجه أمهاتهم } وقال : {
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } وهذا أيضا دليل ثالث من الآية ; لأن الضمير في قوله : {
وإذا سألتموهن } عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر في الخطاب ; لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر .