فأجاب : وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام ; فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه nindex.php?page=showalam&ids=12526كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان . والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة .
[ ص: 584 ] ومع هذا فهذا القول هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما . ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه . ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ; بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب ليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص . فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري : هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر ; لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما يمنعه لأحد شيئين .
( أحدهما اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور . فمن منعه قال هؤلاء موتى ومن سوغه قال لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت .
و ( الثاني أن يقول : الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف ؟ وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء . فمن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين [ ص: 585 ] الاعتقادين المنع .
ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ; لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها : فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضا في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .