وأصل آخر : وهو أن للناس في
أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها - كالشعر والظفر والريش - مذاهب : هل هو طاهر ; أو نجس ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : نجاستها مطلقا . كقول
الشافعي ورواية عن
أحمد ; بناء على أنها جزء من الميتة .
والثاني : طهارتها مطلقا كقول
أبي حنيفة وقول في مذهب
أحمد ; بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم ] ; ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة .
والثالث :
نجاسة ما كان فيه حس كالعظم ; إلحاقا له باللحم اليابس وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر ; إلحاقا له بالنبات .