صفحة جزء
وأصل آخر : وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها - كالشعر والظفر والريش - مذاهب : هل هو طاهر ; أو نجس ؟ ثلاثة أقوال : أحدها : نجاستها مطلقا . كقول الشافعي ورواية عن أحمد ; بناء على أنها جزء من الميتة .

والثاني : طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ; بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [ وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم ] ; ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة .

والثالث : نجاسة ما كان فيه حس كالعظم ; إلحاقا له باللحم اليابس وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر ; إلحاقا له بالنبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية