صفحة جزء
وسئل عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزبل ; فيصير أصفر ; [ ص: 40 ] وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وربما صار فيه اللحمة : هل ينجس أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إن كان الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة كما قد بسط القول في ذلك وذكر فيه بضعة عشر حجة .

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة فإنه ينجس وإن شك : هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه ؟ ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية