فأجاب : الحمد لله : أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روايتان عن أحمد اختار كل واحدة طائفة من أصحابه فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعه ويروى ذلك عن الحسن وغيره .
والثانية لا يصير مستعملا وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما [ ص: 44 ] وهو قول أكثر الفقهاء .
وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال : أحدها أنه خوف نجاسة تكون على اليد ; مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق ; أو على زبلة ونحو ذلك .
وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي [ ص: 46 ] صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كنهيه عن البول في المستحم وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=598542فإن عامة الوسواس منه } فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشه وكذلك إذا بال في الماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول ; فنهي عنه لذلك .