صفحة جزء
[ ص: 47 ] وسئل عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن في الحمام وغيره وهو ناقص ; ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن : هل يصير ذلك الماء مستعملا أم لا ؟ وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو الجرن : هل يصير مستعملا أم لا ؟ وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا ؟ وعن الطاسة التي تحط على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ; ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين ؟ .


فأجاب : الحمد لله . ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا .

وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا .

وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا : إذا كان كثيرا مقدار قلتين .

[ ص: 48 ] وأما الطاسة التي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة ; فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها ; لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات ; فإن الماء يجري عليها كثيرا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية