صفحة جزء
[ ص: 106 ] وسئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء : فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم . أو هو بدعة أو هو مباح ؟ .


فأجاب : الحمد لله . التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در .

[ ص: 107 ] وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه . وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج .

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة فهذا أيضا بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما .

والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبته قال : هذا من ذلك الماء .

وأما من به سلس البول - وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع - فهذا يتخذ حفاظا يمنعه فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي وإلا صلى وإن جرى البول - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية