النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد ; من غير حج ولا عمرة مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين ; أو من تمام الزهد والعبادة أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا : أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة ; فيجعل صلاته على السجادة وقصه رءوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب [ ص: 118 ] التائبين : فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله ; وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين ; ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ; وإبراهيم بن أدهم ; nindex.php?page=showalam&ids=12032وأبي سليمان الداراني nindex.php?page=showalam&ids=17117ومعروف الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=12208وأحمد بن أبي الحواري ; والسري السقطي ; والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه .
وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق رءوسهم إذا أسلموا ولا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد . ولا كان يصلي على سجادة بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين يصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره ولكن يسجد أحيانا على الخميرة - وهي شيء يصنع من الخوص صغير - يسجد عليها أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا بل كانوا يصلون على الرمل والحصى وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين في جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما .
ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة : قربة وطاعة [ ص: 119 ] وطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشياطين .