عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطهارة
باب نواقض الوضوء
مسألة رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل تصح صلاته مع خروج ذلك
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
219
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
219 ]
باب نواقض الوضوء سئل رحمه الله عن رجل
يخرج من ذكره قيح لا ينقطع : فهل تصح صلاته مع خروج ذلك
؟ أفتونا مأجورين .
عرض الحاشية
فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه . فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي : صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن
خرجت النجاسة في الصلاة
لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة . والله أعلم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة