صفحة جزء
وسئل رحمه الله عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته : فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .


[ ص: 220 ] فأجاب : مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ; ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك ; فإنه قد ثبت عن النبي { أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } .

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به . والله أعلم ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية