عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطهارة
باب نواقض الوضوء
مسألة توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته فهل تبطل صلاته
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
220
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عما إذا
توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته : فهل تبطل صلاته أم لا
؟ .
عرض الحاشية
[
ص:
220 ]
فأجاب : مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ; ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك ; فإنه قد ثبت عن النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68610
أنه سئل عن
الرجل يجد الشيء في الصلاة
؟ فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
} .
وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به . والله أعلم ؟
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة