وعلى ولاة الأمور النهي عن ذلك وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور العورة وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم إلا مستوري العورة ومن لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام والداخلين : عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش الذين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده ; فإن إظهار العورات من الفواحش . وقد قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه : من النسوة الأجنبيات ونحو ذلك وعن العورات وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك .
[ ص: 339 ] وتنازعوا في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر : هل يكره أو لا يكره ؟ أم يكره وقت الجماع خاصة ؟ على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره .
وقد كره غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره النزول في الماء بغير مئزر ورووا عن الحسن والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك وقال : إن للماء سكانا .
وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوقت وقعودهم فيها تاركين ما فرضه الله عليهم من السعي إلى الجمعة فهذا أيضا محرم باتفاق المسلمين وقد حرم الله بعد النداء إلى الجمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس في غالب الأوقات وكان هذا تنبيها على ما دونه من قعود في الحمام أو بستان أو غير ذلك والجمعة فرض باتفاق المسلمين فلا يجوز تركها لغير عذر شرعي وليس دخول الحمام من الأعذار باتفاق المسلمين بل إن كان لتنعم كان آثما عاصيا وإن كانت عليه جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك وليس له أن يؤخر الاغتسال ولا يجوز ترك الصلاة .