وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك . فهل يتيمم ؟ أم لا ؟ .
فأجاب : التيمم جائز إذا عدم الماء وخاف المرض باستعماله كما نبه الله تعالى على ذلك بذكر المريض وذكر من لم يجد الماء . فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم سواء كان جنبا أو محدثا ويصلي .
وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد . ولا إعادة عليه إذا صلى سواء كان في الحضر أو في السفر في أصح قولي العلماء .
فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير [ ص: 441 ] تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج . ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين ولا يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين . إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان . فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها وكذلك إذا نسي بعض فرائضها : كالطهارة والركوع والسجود . وأما إذا كان عاجزا عن المفروض : كمن صلى عريانا لعدم السترة أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود . لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه . ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم .